أحمد بن عبد الرزاق الدويش
60
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : « ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط » ( 1 ) رواه مسلم وقال - صلى الله عليه وسلم - : « إني لا أصافح النساء » ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15743 ) س : إنني أعمل موظفا حكوميا مدنيا ، والراتب لا يتجاوز ( 2800 ) ألفين وثمانمائة ريال ، ووالدتي مطلقة من أبي ، ولا أحلها الشرع لوالدي بعد طلاقها ، ولا أستطيع مع طول الزمن الإيجار لوالدتي ؛ لأن الراتب لا يغطي مصاريف بيت والدي وبيت والدتي ، فهل يحل يا سماحة الشيخ بالبناء 3 غرف لوالدتي في فناء بيت والدي ؟ علما بأن الغرف سوف تكون منعزلة تماما عن دخول وخروج والدي من وإلى البيت . أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج : لا مانع من بناء سكن لوالدتك من بيت والدك إذا سمح
--> ( 1 ) الإمام أحمد ( 6 / 163 و 270 ) ، والبخاري [ فتح الباري ] الأرقام ( 4180 ، 4181 ، 4891 ، 7214 ) ، ومسلم [ بشرح النووي ] ( 13 / 10 ) ، والترمذي رقم ( 3306 ) ، وابن ماجة رقم ( 2875 ) . ( 2 ) '' الإمام أحمد ( 6 / 357 ) ، والإمام مالك في [ الموطأ ] ( 2 / 982 ) ، وابن ماجة برقم ( 2874 ) ، وأخرجه أحمد بلفظ '' إني لست أصافح النساء '' ( 6 / 454 ، 459 ) . ''